المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
243
أعلام الهداية
اللّه بدين إلا خالف عليه الامّة إلى غيره ، إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون المؤمنين ( عليه السّلام ) عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس » « 1 » . 5 - عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : « الناس مأمورون ومنهيّون ومن كان له عذّر ، عذره اللّه » « 2 » . 6 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن المريض هل تمسّك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مضطّرا ليس عنده غيرها وليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » « 3 » . 7 - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : « اللّه أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون واللّه أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد » « 4 » . 8 - عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) : عثرت ، فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال : « تعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه ، قال اللّه تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه » « 5 » . 9 - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ، قال : « كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 6 » . 10 - عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) حين فرغ من طوافه وركعتيه ، قال : « ابدءوا بما بدأ اللّه عزّ وجل به من اتيان الصفا ، أنّ اللّه
--> ( 1 ) علل الشرائع : 2 / 531 ، الباب 315 ، العلّة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف . . ، الحديث 1 . ( 2 ) المحاسن : 1 / 245 ، كتاب مصابيح الظلم ، الباب 26 ، باب الأمر والنهي ، الحديث 242 . ( 3 ) التهذيب : 3 / 177 ، الباب 14 ، باب صلاة الغريق والمتوحّل والمضطرب بغير ذلك ، الحديث 1 . ( 4 ) الكافي : 1 / 160 ، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والامر بين الأمرين ، الحديث 14 . ( 5 ) التهذيب : 1 / 363 ، الباب 16 ، باب في صفة الوضوء والفرض منه ، الحديث 27 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 341 ، باب الذبائح والمآكل ، ح 4208 .